محمد بن عبد الوهاب
46
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
82 - وعن جابر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَمَسّح بعظمٍ أو بَعْرَةٍ ( . رواه مسلم 1 . 83 - وعن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسْتَنْجَى بروث أو بعظم ، وقال : إنهما لا تطهران ( 2 . رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح 3 . 84 - وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أتاني داعي الجن ، فذهبت معه ، فقرأت عليهم القرآن ، قال : فانطلق بنا فأَرانا ( آثارهم ) وآثار نيرانهم ، وسألوه الزاد ، فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم ، أوفر ما يكون لحماً ، وكل بعرة علفاً لدوابكم . فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما ، طعام إخوانكم ( . رواه مسلم 4 .
--> 1 صحيح مسلم ( 1 : 224 ) . وأخرجه أيضا أبو داود ( 1 : 10 ) . 2 في المخطوطة ( لا يطهران ) والتصحيح من سنن الدارقطني . 3 سنن الدارقطني ( 1 : 56 ) . 4 صحيح مسلم ( 1 : 332 ) وسنن أبي داود ( 1 : 10 ) بأخصر منه وزيادة أو حممة , وصحيح ابن خزيمة ( 1 : 33 ) ومسند أحمد ( 1 : 436 ) .